Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 779 تاريخ 31/08/1921 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من قرار رقم 779 تاريخ 31/08/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

مادة 7: ان الموظف او المستخدم او العامل الذي يقوم موقتا باعمال تختص برتبة او وظيفة اعلى من رتبته او وظيفته يحق له ان يأخذ راتب رتبته او وظيفته. غير انه يمكن اعطاؤه مرتبا خاصا يعين بمقتضى قرار من الحاكم ويحق له ايضا ان يتناول المبالغ الاضافية المختصة بصاحب الوظيفة

المادة 7 من قرار رقم 779 تاريخ 31/08/1921 https://lebaneselegislation.com/text/184656/article/7/