المادة 5
مادة 5: ان المعاهد العلمية الخصوصية التي فتحت منذ شهر حزيران 1915 والتي لم تطلب الإذن الذي يوجبه قانون 22 شوال 1333 تعطى فرصة ستة أشهر حتى تتمكن من تتميم ما توجبه عليها المادتان الأولى والرابعة أعلاه.
قرار المفوض السامي رقم 1007 تاريخ 31/08/1921 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 1007 تاريخ 31/08/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: ان المعاهد العلمية الخصوصية التي فتحت منذ شهر حزيران 1915 والتي لم تطلب الإذن الذي يوجبه قانون 22 شوال 1333 تعطى فرصة ستة أشهر حتى تتمكن من تتميم ما توجبه عليها المادتان الأولى والرابعة أعلاه.
المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 1007 تاريخ 31/08/1921 https://lebaneselegislation.com/text/184657/article/5/