Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 385 تاريخ 30/12/1920 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قرار رقم 385 تاريخ 30/12/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 01/01/1921. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: ان الاعضاء الذين يقيون في جهة تبعد عن القصبة اكثر من خمسة كيلو مترات يحق لهم ان يأخذوا في مدة فصول الجلسات بدل انتقال كالبدل الذي يعطى للقائمقام اي 75 قرشا سوريا في كل يوم يحضرون فيه ويحق لهم ان ينتفعوا بفرق العملة طبقا لاحكام القرار 201 المؤرخ في 29 نيسان سنة 920

المادة 6 من قرار رقم 385 تاريخ 30/12/1920 https://lebaneselegislation.com/text/184663/article/6/