Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 408 10/01/1921

الغاء الدرك في زحله ونزع السلاح منه

قرار رقم 408 تاريخ 10/01/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
408
التاريخ
10/01/1921
الجريدة الرسمية
العدد 2 (تطبع الجامعة اللبنانية 01/01/1921: تذكر سنة الجريدة فقط), ص. 299
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 408 تاريخ 10/01/1921
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي درك زحله والمعلقة وبعلبك وراشيا منذ 11 كانون الثاني سنة 921

المادة 2

مادة 2: ينزع سلاح رجال الدرك وتدفع رواتبهم لغاية 10 كانون الثاني ويصرفون

المادة 3

مادة 3: ان الموظفين الفرنساويين الذين كانوا في سلك الدرك ينقلون وفقا للمذكرة 1040 المؤرخة في 29 كانون الاول بعناية اركان حرب الجيش الى وظائف اخرى ان الكابيتان معاون مفتش الدرك يبقى مواصلا عمله الى ان يتم التنظيم النهائي لجميع القضايا المتعلقة بحل وادارة وادارة الدرك. وسيعطى فيما بعد بيان يعلن التاريخ الذي ينتهي في هذا العمل

المادة 4

مادة 4: ان مفتش الدرك والمستشار الاداري في لواء البقاع المكلفون بتنفيذ هذا القرار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1921