المادة 12
مادة 12: على السكرتير العام ومديري المالية والأشغال العمومية والكونتر أميرال قائد الفرقة البحرية السورية تنفيذ هذا القرار كل في ما يخصه. بيروت في 14 تشرين الثاني 1921 الإمضاء: غورو
قرار المفوض السامي رقم 1104 تاريخ 14/11/1921 لا إلغاء مسجل
المادة 12 من قرار المفوض السامي رقم 1104 تاريخ 14/11/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 12: على السكرتير العام ومديري المالية والأشغال العمومية والكونتر أميرال قائد الفرقة البحرية السورية تنفيذ هذا القرار كل في ما يخصه. بيروت في 14 تشرين الثاني 1921 الإمضاء: غورو
المادة 12 من قرار المفوض السامي رقم 1104 تاريخ 14/11/1921 https://lebaneselegislation.com/text/184671/article/12/