Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 1104 تاريخ 14/11/1921 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 1104 تاريخ 14/11/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8: يعاقب بجزاء نقدي يتراوح بين ليرتين وعشرين ليرة سورية ويعاقب ما عدا ذلك بالسجن من ستة أيام إلى شهر: كل مخالف للأحكام المنصوص عنها في المادتين السادسة والسابعة من هذا القرار. فإذا كانت المخالفة تنطبق على المنصوص عنه في الفقرة (أ) من المادة السابعة فيطبق دائما أقصى العقوبة. وتحجز القوارب وتباع بالمزاد العلني بناء على طلب السلطة البحرية.

المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 1104 تاريخ 14/11/1921 https://lebaneselegislation.com/text/184671/article/8/