المادة 8
مادة 8: على السكرتير العام والكابتن قائد تابور الصيادة اللبنانية المختلط تنفيذ هذا القرار كل فيما اختص به
قرار رقم 1124 تاريخ 02/03/1923 لا إلغاء مسجل
المادة 8 من قرار رقم 1124 تاريخ 02/03/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1642 تاريخ 09/03/1923. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 8: على السكرتير العام والكابتن قائد تابور الصيادة اللبنانية المختلط تنفيذ هذا القرار كل فيما اختص به
المادة 8 من قرار رقم 1124 تاريخ 02/03/1923 https://lebaneselegislation.com/text/184673/article/8/