Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1667 تاريخ 20/12/1922 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قرار رقم 1667 تاريخ 20/12/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1621 تاريخ 26/12/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: فوض أمر تطبيق هذا القرار إلى أمين السر العام وإلى مديرية العدلية ومدير المالية كل فيما يختص به. بيروت في 25 آب سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الإمضاء: ترابو للموافقة: المندوب السامي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان الإمضاء: غورو

المادة 6 من قرار رقم 1667 تاريخ 20/12/1922 https://lebaneselegislation.com/text/184675/article/6/