Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 704 تاريخ 04/07/1921 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 704 تاريخ 04/07/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يبقى الموظفون والمستخدمون احرارا في طلب المعالجة عند طبيب آخر على نفقتهم غير ان الاوراق والشهادات الطبية التي يراد تقديمها رسميا يجب ان تكون صادرة من الطبيب الرسمي

المادة 2 من قرار رقم 704 تاريخ 04/07/1921 https://lebaneselegislation.com/text/184681/article/2/