المادة 2
مادة 2: يبقى الموظفون والمستخدمون احرارا في طلب المعالجة عند طبيب آخر على نفقتهم غير ان الاوراق والشهادات الطبية التي يراد تقديمها رسميا يجب ان تكون صادرة من الطبيب الرسمي
قرار رقم 704 تاريخ 04/07/1921 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 704 تاريخ 04/07/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يبقى الموظفون والمستخدمون احرارا في طلب المعالجة عند طبيب آخر على نفقتهم غير ان الاوراق والشهادات الطبية التي يراد تقديمها رسميا يجب ان تكون صادرة من الطبيب الرسمي
المادة 2 من قرار رقم 704 تاريخ 04/07/1921 https://lebaneselegislation.com/text/184681/article/2/