Read this page in English
النص الكامل

نظام تسيير الدراجات لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من نظام تسيير الدراجات. قرار رقم 720 تاريخ 09/07/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: يجب ان يوضع في كل دراجة منبه يسمع صوته من جهة تبعد خمسين مترا على الاقل وان يستعمل هذا المنبه مرارا حسب مقتضى الحال ويجب ان تكون نبرات صوته متشابهة لا تنافر فيها على الاطلاق

المادة 6 من نظام تسيير الدراجات https://lebaneselegislation.com/text/184684/article/6/