Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 746 تاريخ 08/08/1921 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 746 تاريخ 08/08/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: ان قاضي صلح اميون يكون له حق في التصديق على عقود بيوع العقارات الكائنة في قضاء الكوره بحدوده المشار اليها في المادة السابقة ويكون حقه هذا كالحق المخول لمحكمة بدائية. ويتولى كاتب خاص تسجيل العقود المتقدمة الذكر. ويقوم القاضي المذكور نفسه بتنفيذ الاحكام طبقا لما جاء في الفصل السادس من القانون الوقتي الموضوع لقضاة الصلح

المادة 4 من قرار رقم 746 تاريخ 08/08/1921 https://lebaneselegislation.com/text/184689/article/4/