Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 1045 تاريخ 03/10/1921 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 1045 تاريخ 03/10/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: على السكرتير العام ومندوبي القومسير العالي لدى حكومتي حلب ودمشق وحاكم لبنان الكبير وحاكم منطقة العلويين والمستشار الإداري لسنجق الاسكندرونة ورئيس قسم القضايا تنفيذ هذا القرار كل في ما يخصه. توقيع عالية في 3 تشرين الأول 1921 الإمضاء: غورو

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 1045 تاريخ 03/10/1921 https://lebaneselegislation.com/text/184692/article/6/