المادة 1
مادة 1: ابتداء من 16 تشرين الأول 1921 يجوز قبول الطرود البريدية للنظام الداخلي لقاء دفع قيمتها وإخضاعها للمعاملة الجارية على الطرود ذات قيمة مصرح بها.
قرار المفوض السامي رقم 1060 تاريخ 08/10/1921 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 1060 تاريخ 08/10/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: ابتداء من 16 تشرين الأول 1921 يجوز قبول الطرود البريدية للنظام الداخلي لقاء دفع قيمتها وإخضاعها للمعاملة الجارية على الطرود ذات قيمة مصرح بها.
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 1060 تاريخ 08/10/1921 https://lebaneselegislation.com/text/184693/article/1/