Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 1070 15/10/1921

تحصيل الضرائب المتأخرة في سوريا ولبنان

قرار المفوض السامي رقم 1070 تاريخ 15/10/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
1070
التاريخ
15/10/1921
الجريدة الرسمية
العدد 2 (تطبع الجامعة اللبنانية 01/01/1921: تذكر سنة الجريدة فقط), ص. 433
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 1070 تاريخ 15/10/1921
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

انه بموجب القرار عدد 1070 الصادر في 15 تشرين الأول 1921 تحصل كافة متأخرات الضرائب والرسوم والالتزامات عن كل سنة من السنين السابقة لسنة 1921 في كل مناطق سوريا ولبنان وذلك على قاعدة 300 قرش سوري لكل مئة قرش عثماني. وإنما لا يطبق هذا القرار على متأخرات سنة 1920 في كل أراضي المنطقة الغربية السابقة إلا ابتداء من أول كانون الأول 1921. ويلغي هذا القرار كل الأحكام السابقة المخالفة له.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1921