Read this page in English
النص الكامل

اصول درس المشاريع في مرافىء لبنان الكبير لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من اصول درس المشاريع في مرافىء لبنان الكبير. قرار رقم 1447 تاريخ 25/11/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1616 تاريخ 08/12/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: كل مشروع أو اقتراح أو درس يتعلق بتهيئة موانئ لبنان الكبير وتحسينها أو صيانتها ـ ما خلا ميناء بيروت ـ يجب أن يكون خاضعا لفحص تجريه مديرية الأشغال العامة في لبنان الكبير.

المادة 1 من اصول درس المشاريع في مرافىء لبنان الكبير https://lebaneselegislation.com/text/184700/article/1/