المادة 1
مادة 1: كل مشروع أو اقتراح أو درس يتعلق بتهيئة موانئ لبنان الكبير وتحسينها أو صيانتها ـ ما خلا ميناء بيروت ـ يجب أن يكون خاضعا لفحص تجريه مديرية الأشغال العامة في لبنان الكبير.
اصول درس المشاريع في مرافىء لبنان الكبير لا إلغاء مسجل
المادة 1 من اصول درس المشاريع في مرافىء لبنان الكبير. قرار رقم 1447 تاريخ 25/11/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1616 تاريخ 08/12/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: كل مشروع أو اقتراح أو درس يتعلق بتهيئة موانئ لبنان الكبير وتحسينها أو صيانتها ـ ما خلا ميناء بيروت ـ يجب أن يكون خاضعا لفحص تجريه مديرية الأشغال العامة في لبنان الكبير.
المادة 1 من اصول درس المشاريع في مرافىء لبنان الكبير https://lebaneselegislation.com/text/184700/article/1/