المادة 4
مادة 4: على السكرتير العام ومديري الداخلية والأشغال العامة تنفيذ هذا القرار كل في ما خصه.
اصول درس المشاريع في مرافىء لبنان الكبير لا إلغاء مسجل
المادة 4 من اصول درس المشاريع في مرافىء لبنان الكبير. قرار رقم 1447 تاريخ 25/11/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1616 تاريخ 08/12/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: على السكرتير العام ومديري الداخلية والأشغال العامة تنفيذ هذا القرار كل في ما خصه.
المادة 4 من اصول درس المشاريع في مرافىء لبنان الكبير https://lebaneselegislation.com/text/184700/article/4/