Read this page in English
النص الكامل

اصول درس المشاريع في مرافىء لبنان الكبير لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من اصول درس المشاريع في مرافىء لبنان الكبير. قرار رقم 1447 تاريخ 25/11/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1616 تاريخ 08/12/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: على السكرتير العام ومديري الداخلية والأشغال العامة تنفيذ هذا القرار كل في ما خصه.

المادة 4 من اصول درس المشاريع في مرافىء لبنان الكبير https://lebaneselegislation.com/text/184700/article/4/