Read this page in English
النص الكامل

قرار تاريخ 20/06/1921 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار تاريخ 20/06/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: طبقا للقوانين والانظمة المتعلقة بحق الصيد والنافذة حتى الان في بلاد لبنان القديم واراضي الولاية - يمنع صيد الطيور وغيرها مما يقنص وكذلك يمنع افرازها وبيعها والتجول بها للبيع - ما عدا الفري والحيوانات المضرة - في جميع اراضي لبنان الكبير اما بقية القرار فتظل كما كانت

المادة 2 من قرار تاريخ 20/06/1921 https://lebaneselegislation.com/text/184704/article/2/