المادة 14
على السكرتير العام ومدير المالية والجمارك والبوسطات والتلغرافات تنفيذ هذا القرار كل في ما يخصه.
توقيع بيروت في 26 أيلول 1921
الإمضاء: غورو
قرار المفوض السامي رقم 1038 تاريخ 26/09/1921 لا إلغاء مسجل
المادة 14 من قرار المفوض السامي رقم 1038 تاريخ 26/09/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على السكرتير العام ومدير المالية والجمارك والبوسطات والتلغرافات تنفيذ هذا القرار كل في ما يخصه.
توقيع بيروت في 26 أيلول 1921
الإمضاء: غورو
المادة 14 من قرار المفوض السامي رقم 1038 تاريخ 26/09/1921 https://lebaneselegislation.com/text/184712/article/14/