المادة 4
إن كل تعريف مكذوب فيه يتعلق بزيادة القيمة على قيمة هذه الأشياء الحقيقية يعاقب عليه بالسجن من شهر لسنة وبجزاء نقدي من ليرة إلى 25 ليرة سورية.
قرار المفوض السامي رقم 1038 تاريخ 26/09/1921 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 1038 تاريخ 26/09/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
إن كل تعريف مكذوب فيه يتعلق بزيادة القيمة على قيمة هذه الأشياء الحقيقية يعاقب عليه بالسجن من شهر لسنة وبجزاء نقدي من ليرة إلى 25 ليرة سورية.
المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 1038 تاريخ 26/09/1921 https://lebaneselegislation.com/text/184712/article/4/