Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 1038 تاريخ 26/09/1921 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من قرار المفوض السامي رقم 1038 تاريخ 26/09/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

يجب تقديم العلب المحتوية على قيم مصرح عنها مقفلة وذات صلابة كافية وأن تكون مصنوعة من الخشب والمعدن ولا يجوز أن يتجاوز حجمها 30 سنتمترا طولا وعشرة سنتمترات عرضا وعلوا وأن تكون حواجز تلك العلب الخشبية ذات سمك لا يقل عن 8 مليمترات. ويجب أن تربط العلب بخيوط من قنب متين بشكل صليب غير معقودة وأن تختم تلك الخيوط على جوانبها الأربعة بأختام من الشمع مستوفية للشروط الموضحة في المادة السابعة أما أطراف الخيوط فيجب أن توضع تحت ختم أو ختمين من تلك الأختام.

المادة 7 من قرار المفوض السامي رقم 1038 تاريخ 26/09/1921 https://lebaneselegislation.com/text/184712/article/7/