Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 1062 تاريخ 11/10/1921 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 1062 تاريخ 11/10/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تشتمل دائرة البوستة والتلغراف في حكومات سوريا ولبنان على مفتشية عامة للإدارات في الحكومات المستقلة. ويدير المفتشية العامة مدير أو مفتش من النطاق الفرنساوي يتخذ لنفسه لقب مفتش عام ويعاونه موظفون فرنساويون يكلفون تمثيله لدى المديرين المحليين بصفة مستشارين للبوسطة والتلغراف. وتشتمل على دائرة إدارية تؤلف من معاون مفتش يعين من النطاق الفرنساوي ويكلف مراقبة البوسطة والتلغراف ومن معاون مفتش من النطاق السوري واللبناني ومن محررين ودائرة اجراء تشكل من مستشارين لدى المديرين المحليين ومن مراقبين وكتاب ومأمورين ميكانيكيين ورؤساء عمال.

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 1062 تاريخ 11/10/1921 https://lebaneselegislation.com/text/184714/article/1/