Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 80 01/07/1997

تعديل للعلم والخبر رقم: 3/أد تاريخ 14/01/1982 للجمعية المسماة: جامعة بعقلين الخيرية

علم وخبر رقم 80 تاريخ 01/07/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 10/07/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
80
التاريخ
01/07/1997
الجريدة الرسمية
العدد 34, 10/07/1997, ص. 2673
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 80 تاريخ 01/07/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1962

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909 ولا سيما المادة السادسة

منه

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830

تاريخ 09/10/1962

بناء على العلم والخبر رقم 3/أد تاريخ 14/01/1982

بناء على الطلب المقدم من هيئة ادارة الجمعية

والمتضمن نقل مركز الجمعية والمسجل برقم

2381/2 تاريخ 02/06/1994

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الثانية من النظام الأساسي المتعلقة بنقل مركز الجمعية المسماة: «جامعة بعقلين الخيرية» والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 3/أد تاريخ 14/1/1982 وأصبحت على النحو التالي: بعقلين ـ قضاء الشوف بدلاً من: بيروت على الجمعية التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية ولا سيما بأحكام القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 1 تموز 1997 وزير الداخلية ميشال المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997