Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 88 تاريخ 03/07/1997 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 88 تاريخ 03/07/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 10/07/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

على كافة السفن التي ترسو في مرفأ بيروت, او ضمن احواضه, او الى سنسوله او خارجه, او في المنطقة الملحقة به, ان تسلم نفاياتها وذلك لدى وصولها وفي خلال مدة رسوها, وقبل سفرها الى المتعهدين المعنيين باستلام هذه المواد ونقلها المرخص لهم بهذه الصفة من قبل المديرية العامة للنقل البري والبحري التابعة لوزارة النقل.

المادة 1 من قرار رقم 88 تاريخ 03/07/1997 https://lebaneselegislation.com/text/184768/article/1/