المادة 1
مادة 1: يعدل اسم شركة "برايم فايننس" ش.م.ل المدرج على لائحة المؤسسات المالية تحت رقم 13 حيث يصبح "غولف فايننس اند انفستمنت كومباني ش.م.ل."
قرار رقم 7636 07/08/2000
قرار رقم 7636 تاريخ 07/08/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 10/08/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على قانون النقد والتسليف, ولا سيما
المادة 181 فقرتها الثانية فيه
وبناء على القرار رقم 7507 تاريخ 13/01/2000
القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام
2000
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 8/28/00
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/06/2000
وبناء على الاستدعاء المؤرخ 24/07/2000
المقدم من رئيس مجلس ادارة الشركة المذكورة
المتضمن طلب تعديل اسمها على لائحة المؤسسات
المالية
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التعديل
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم شركة "برايم فايننس" ش.م.ل المدرج على لائحة المؤسسات المالية تحت رقم 13 حيث يصبح "غولف فايننس اند انفستمنت كومباني ش.م.ل."
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 7 آب 2000 حاكم مصرف لبنان بالوكالة فهيم معضاد
نصوص ذات صلة