Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 64 04/06/2002

تأسيس "النقابة العامة للمزينين في لبنان"

قرار رقم 64 تاريخ 04/06/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 13/06/2002. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
64
التاريخ
04/06/2002
الجريدة الرسمية
العدد 34, 13/06/2002, ص. 4177
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 64 تاريخ 04/06/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على المادة 86 من قانون العمل

اللبناني,

بناء على الطلب المسجل برقم 1500/3

تاريخ 27/05/2002,

بناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة: حسين محمد ماضي, صافي صبحي سليم, عمر عبد القادر الفتى, صلاح عبد السلام حداد, خليل محمد ديب مبدر, وسام فواز سري الدين, سعيد أحمد بدر الدين, لوراتا عبده كساب وغسان محمد سليم السباعي, بتأسيس "النقابة العامة للمزينين في لبنان", مركزها مدينة بيروت.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أن تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وأن تدعو الجمعية العموميةلانتخاب أول مجلس إدارة للنقابة خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل. وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

4 حزيران 2002 وزير العمل علي قانصوه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002