المادة 1
مادة 1: يمدد العمل بالقرار رقم 52/1 تاريخ 13/8/1977 الخاص بالسماح باستيراد جميع انواع الخضار, ما عدا البصل, لغاية الخامس عشر من شهر تشرين الاول سنة 1977.
قرار رقم 60 23/09/1977
قرار رقم 60 تاريخ 23/09/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 13/10/1977. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة