Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 60 23/09/1977

تمديد العمل بالقرار رقم 52-1 تاريخ 13-8-1977 المتضمن السماح باستيراد كافة انواع المنتجات الزراعية ما عدا البصل

قرار رقم 60 تاريخ 23/09/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 13/10/1977. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
60
التاريخ
23/09/1977
الجريدة الرسمية
العدد 34, 13/10/1977, ص. 538
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 60 تاريخ 23/09/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد العمل بالقرار رقم 52/1 تاريخ 13/8/1977 الخاص بالسماح باستيراد جميع انواع الخضار, ما عدا البصل, لغاية الخامس عشر من شهر تشرين الاول سنة 1977.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23/9/1977 وزير الزراعة ميشال ضومط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1977