Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 901 تاريخ 28/09/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 901 تاريخ 28/09/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 13/10/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يعين الحد الاقصى للموجودات النقدية لدى كل من الموظفين المكلفين قبض واردات في مراكز المحاكم المعددة ادناه وفقا لما يلي: المركز: محكمة القبيات محكمة دوما محكمة الدامور محكمة شحيم محكمة دير القمر محكمة تبنين محكمة بنت جبيل محكمة حاصبيا محكمة جب جنين محكمة رأس بعلبك الحد الاقصى: 1000 ل.ل. المركز: محكمة جويا محكمة صغبين محكمة قرطبا محكمة سير الحد الاقصى: 300 ل.ل.

المادة 1 من قرار رقم 901 تاريخ 28/09/1977 https://lebaneselegislation.com/text/184870/article/1/