المادة 1
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن افلام سينمائية مصورة وناطقة قياس 16 و35 مليمترا لتسجيلها على اشرطة فيديو. "U matic"
قرار رقم 4 29/05/1986
قرار رقم 4 تاريخ 29/05/1986. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 21/08/1986. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن افلام سينمائية مصورة وناطقة قياس 16 و35 مليمترا لتسجيلها على اشرطة فيديو. "U matic"
مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية وكذلك لشروط التطبيق الخاصة التي تحددها ادارة الجمارك.
مادة 3: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت , في 29 ايار 1986 الرئيس عصام حيدر العضو العضو جابر سكر فريد صعيبي
نصوص ذات صلة