المادة 2
مادة 2: لا يصبح هذا القرار نافذا الا من تاريخ تصديقه في المراجع المختصة واخذ سعادة المحافط علما بذلك.
قرار رقم 4 تاريخ 03/03/1999 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 4 تاريخ 03/03/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 22/07/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: لا يصبح هذا القرار نافذا الا من تاريخ تصديقه في المراجع المختصة واخذ سعادة المحافط علما بذلك.
المادة 2 من قرار رقم 4 تاريخ 03/03/1999 https://lebaneselegislation.com/text/184920/article/2/