المادة 2
يعطى الاشخاص المعنيون في المادة السابقة مهلة تنتهي بتاريخ 30/9/1962 لكي يستحصلوا من دوائر الامن العام على السمات او البطاقات اللازمة وفقا لتصنيفهم في احدى الفئات المبينة في ذات المادة.
قرار رقم 319 تاريخ 02/08/1962 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 319 تاريخ 02/08/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 22/08/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعطى الاشخاص المعنيون في المادة السابقة مهلة تنتهي بتاريخ 30/9/1962 لكي يستحصلوا من دوائر الامن العام على السمات او البطاقات اللازمة وفقا لتصنيفهم في احدى الفئات المبينة في ذات المادة.
المادة 2 من قرار رقم 319 تاريخ 02/08/1962 https://lebaneselegislation.com/text/184974/article/2/