Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 319 تاريخ 02/08/1962 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 319 تاريخ 02/08/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 22/08/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

تتخذ المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ومديرية الامن العام التدابير اللازمة كي يمنح الاجانب من الفئتين الثالثة والرابعة قبل تاريخ 30/9/1962 بطاقات اقامة موقتة او دائمة تذكر اسمهم وشهرتهم ومحل وتاريخ ولادتهم وجنسيتهم وعنوانهم في لبنان وهوية الاشخاص دون الخامسة عشرة الذين يرافقونهم.

المادة 4 من قرار رقم 319 تاريخ 02/08/1962 https://lebaneselegislation.com/text/184974/article/4/