المادة 11
تطبق احكام المادة التاسعة من هذا القرار على الاجنبي المجاز له التنقل بين لبنان والجمهورية العربية السورية بموجب سمة او بطاقة اقامته السورية.
قرار رقم 320 تاريخ 02/08/1962 لا إلغاء مسجل
المادة 11 من قرار رقم 320 تاريخ 02/08/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 22/08/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تطبق احكام المادة التاسعة من هذا القرار على الاجنبي المجاز له التنقل بين لبنان والجمهورية العربية السورية بموجب سمة او بطاقة اقامته السورية.
المادة 11 من قرار رقم 320 تاريخ 02/08/1962 https://lebaneselegislation.com/text/184976/article/11/