المادة 12
تطبق احكام الفقرة الثانية من المادة العاشرة على الاجنبي المجاز له التنقل بين لبنان والجمهورية العربية السورية بموجب بطاقة اقامته اللبنانية.
قرار رقم 320 تاريخ 02/08/1962 لا إلغاء مسجل
المادة 12 من قرار رقم 320 تاريخ 02/08/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 22/08/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تطبق احكام الفقرة الثانية من المادة العاشرة على الاجنبي المجاز له التنقل بين لبنان والجمهورية العربية السورية بموجب بطاقة اقامته اللبنانية.
المادة 12 من قرار رقم 320 تاريخ 02/08/1962 https://lebaneselegislation.com/text/184976/article/12/