Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 320 تاريخ 02/08/1962 لا إلغاء مسجل

المادة 23

المادة 23 من قرار رقم 320 تاريخ 02/08/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 22/08/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 23

تعطى مديرية الامن العام الاشخاص الذين تضطرهم ظروفهم او أعمالهم الى التردد بين لبنان والجمهورية العربية السورية دفاتر خاصة تقوم مقام بطاقات الدخول والخروج وتنظم مراكز الامن العام على الحدود جداول بارقام دفاتر الداخلين او الخارجين منهم وترسلها الى مديرية الامن العام بعد ختم الدفاتر بختم الدخول او الخروج.

المادة 23 من قرار رقم 320 تاريخ 02/08/1962 https://lebaneselegislation.com/text/184976/article/23/