المادة 3
مادة 3: الغي نص المادة السابعة من القرار رقم 186/1 تاريخ 27/02/1982 واستعيض عنه بالنص التالي: تقدم مختلف التصاريح مباشرة الى الدائرة المالية المختصة بضريبة الدخل, من قبل شركات الاموال ومع الشكات المربوطة بها, اذا كان الدفع يتم بموجب شك.
قرار رقم 98 تاريخ 19/01/1993 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 98 تاريخ 19/01/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 26/08/1993. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: الغي نص المادة السابعة من القرار رقم 186/1 تاريخ 27/02/1982 واستعيض عنه بالنص التالي: تقدم مختلف التصاريح مباشرة الى الدائرة المالية المختصة بضريبة الدخل, من قبل شركات الاموال ومع الشكات المربوطة بها, اذا كان الدفع يتم بموجب شك.
المادة 3 من قرار رقم 98 تاريخ 19/01/1993 https://lebaneselegislation.com/text/185064/article/3/