المادة 6
مادة 6: للجنة ان تستعين عند الاقتضاء بالجهات او الاشخاص المختصين للمساعدة في تحقيق مهمتها. كما تعطى لاعمال هذه اللجنة اولوية على غيرها من الاعمال.
قرار رقم 228 تاريخ 17/04/1971 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار رقم 228 تاريخ 17/04/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 29/04/1971. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: للجنة ان تستعين عند الاقتضاء بالجهات او الاشخاص المختصين للمساعدة في تحقيق مهمتها. كما تعطى لاعمال هذه اللجنة اولوية على غيرها من الاعمال.
المادة 6 من قرار رقم 228 تاريخ 17/04/1971 https://lebaneselegislation.com/text/185106/article/6/