Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 740 تاريخ 24/07/1998 لا إلغاء مسجل

المادة 21

المادة 21 من قرار رقم 740 تاريخ 24/07/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 30/07/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 21

يتولى صرف نفقات المشروع باسم وزير الاشغال العامة مدير الطرق الذي يكون له في هذه الحالة صفة الآمر بالصرف. على الآمر بالصرف ان ينجز معاملة الصرف ويصدر الحوالة في مهلة خمسة ايام من تاريخ ورودها اليه. يمكن ان يلحق بمدير الطرق محاسب من ملاك الوزارة لمعاونته في اداء مهمته كآمر بالصرف.

المادة 21 من قرار رقم 740 تاريخ 24/07/1998 https://lebaneselegislation.com/text/185125/article/21/