المادة 26
تدفع حوالة الصرف بموجب شك ينظمه محاسب وحدة تنفيذ البرنامج ويوقعه رئيس الوحدة اضافة الى توقيع وزير الاشغال العامة او المدير العام للطرق والمباني.
قرار رقم 740 تاريخ 24/07/1998 لا إلغاء مسجل
المادة 26 من قرار رقم 740 تاريخ 24/07/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 30/07/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تدفع حوالة الصرف بموجب شك ينظمه محاسب وحدة تنفيذ البرنامج ويوقعه رئيس الوحدة اضافة الى توقيع وزير الاشغال العامة او المدير العام للطرق والمباني.
المادة 26 من قرار رقم 740 تاريخ 24/07/1998 https://lebaneselegislation.com/text/185125/article/26/