المادة 48
تستلم اللوازم والاشغال والخدمات لجنة تعين بقرار من المدير العام للطرق والمباني, على ان تضم عضوا من وحدة تنفيذ البرنامج وثلاثة موظفين ينتمي احدهم الى الوحدة التي جرى التلزيم لمصلحتها, ويكون الاخزان من خارجها.
قرار رقم 740 تاريخ 24/07/1998 لا إلغاء مسجل
المادة 48 من قرار رقم 740 تاريخ 24/07/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 30/07/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تستلم اللوازم والاشغال والخدمات لجنة تعين بقرار من المدير العام للطرق والمباني, على ان تضم عضوا من وحدة تنفيذ البرنامج وثلاثة موظفين ينتمي احدهم الى الوحدة التي جرى التلزيم لمصلحتها, ويكون الاخزان من خارجها.
المادة 48 من قرار رقم 740 تاريخ 24/07/1998 https://lebaneselegislation.com/text/185125/article/48/