المادة 50
تودع الاموال المخصصة للمشروع والمتأتية من حصيلة القرض ومن مساهمة الدولة, لدى مصرف لبنان, في كل من الحسابين الخاصين بحسب مصدر التمويل وتدون العمليات المالية في كل حساب مختص .
قرار رقم 740 تاريخ 24/07/1998 لا إلغاء مسجل
المادة 50 من قرار رقم 740 تاريخ 24/07/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 30/07/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تودع الاموال المخصصة للمشروع والمتأتية من حصيلة القرض ومن مساهمة الدولة, لدى مصرف لبنان, في كل من الحسابين الخاصين بحسب مصدر التمويل وتدون العمليات المالية في كل حساب مختص .
المادة 50 من قرار رقم 740 تاريخ 24/07/1998 https://lebaneselegislation.com/text/185125/article/50/