Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 19/04/1920 لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 19/04/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 31/12/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

مادة 11: يحظر رمي ما يفرز من البصاق ومواد التغوط والقياء إلخ الصادرة من مريض مصاب بمرض سار على الطرقات العمومية والخصوصية والأقنية والبساتين والمزابل ومجاري المياه. تحفظ هذه المفرزات في آنية خاصة حتى يصير تطهيرها أو طرحها في المستراحات أو طمرها في أعماق الأرض.

المادة 11 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 19/04/1920 https://lebaneselegislation.com/text/185192/article/11/