المادة 14
مادة 14: تطهر حالا الأماكن التي يكون قد شغلها المريض بعد نقله أو شفائه أو وفاته. يصير تثبت إجراء هذه الأحكام بموجب شهادة تعطى لذوي الشأن. تدل هذه الشهادة على الأماكن المطهرة دون أن يذكر فيها نوع المرض.
قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 19/04/1920 لا إلغاء مسجل
المادة 14 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 19/04/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 31/12/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 14: تطهر حالا الأماكن التي يكون قد شغلها المريض بعد نقله أو شفائه أو وفاته. يصير تثبت إجراء هذه الأحكام بموجب شهادة تعطى لذوي الشأن. تدل هذه الشهادة على الأماكن المطهرة دون أن يذكر فيها نوع المرض.
المادة 14 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 19/04/1920 https://lebaneselegislation.com/text/185192/article/14/