المادة 16
مادة 16: على المؤسسات العمومية أو الخصوصية التي تأوي بصورة مؤقتة أو دائمة أشخاصا لا ملجأ لهم تطهير جميع الألبسة والأشياء التي استعملوها. يصير كل يوم في هذه المعاهد تطهير الأدوات والأماكن التي استعملها وأشغلها الملتجؤون.
قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 19/04/1920 لا إلغاء مسجل
المادة 16 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 19/04/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 31/12/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 16: على المؤسسات العمومية أو الخصوصية التي تأوي بصورة مؤقتة أو دائمة أشخاصا لا ملجأ لهم تطهير جميع الألبسة والأشياء التي استعملوها. يصير كل يوم في هذه المعاهد تطهير الأدوات والأماكن التي استعملها وأشغلها الملتجؤون.
المادة 16 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 19/04/1920 https://lebaneselegislation.com/text/185192/article/16/