Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 19/04/1920 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 19/04/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 31/12/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: هذا بيان الأمراض التي تجري عليها أحكام هذا القرار: القسم الأول ـ الأمراض التي تستوجب بصورة إجبارية الإخبار والتطهير: أولا: الحمى التيفوئدية (2) التيفوس. النفطية (3) الجدري والحمقوق (4) الحصبة (5) الحميرة (6) الديفتاريا (7) العرقة الحبيبية (8) الكوليرا والأمراض التي من جنسها (9) الطاعون (10) الحمى الصفراء (11) الزحار (الظنطارية) (12) الأمراض النفاسية ورمد الأطفال إذا لم يكن قد طلب كتم الولادة (13) إلتهاب السحايا الدماغية الوبائي ( 14) النزلة الصدرية (15) البرص (16) الرمد الحبيبي. القسم الثاني ـ الأمراض التي يترك الإخبار بها اختياريا: (17) السل الرئوي (18) الشهقة الديكية (19) ذات الرئة والالتهاب الشعبي الرئوي (20) الحمرة (21) أبو كعيب (22) القرع (23) الرمد الصديدي. القسم الثالث ـ الأمراض التي لا تستوجب الإخبار: الملاريا.

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 19/04/1920 https://lebaneselegislation.com/text/185192/article/2/