Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 19/04/1920 لا إلغاء مسجل

المادة 25

المادة 25 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 19/04/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 31/12/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 25

مادة 25: يصنع للحياض ومستودعات الماء المطلقة كالمغاسل والمناهل والبرك المعدة للري فوهة منحدرة للتفريغ ينساب منها الماء بواسطة قناة مكلسة إلى الأقنية العمومية. إن الحياض ومختزنات الماء المغترزة في الأرض التي لا يمكن أن تطبق بشأنها التدابير الواردة في الفقرة السابعة ترفع حتى يساوي أسفلها سطح الأرض وإذا لم يمكن ذلك يصير ملاشاتها وتمهيد الأرض. تردم الآبار والصهاريج التي لا تصلح للحاجات المنزلية أو تسطم بعد تطهيرها بالبترول. أحكام متعلقة بالأبنية يعود تنفيذها على شاغلي تلك الأبنية

المادة 25 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 19/04/1920 https://lebaneselegislation.com/text/185192/article/25/