المادة 41
مادة 41: يحق للأطباء والمأمورين المحلفين في دوائر الهيجيان ولوج أفنية وبساتين وملحقات المساكن بعد تنبيه أصحابها أو شاغليها للتثبت من تنفيذ الأحكام الصحية.
قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 19/04/1920 لا إلغاء مسجل
المادة 41 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 19/04/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 31/12/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 41: يحق للأطباء والمأمورين المحلفين في دوائر الهيجيان ولوج أفنية وبساتين وملحقات المساكن بعد تنبيه أصحابها أو شاغليها للتثبت من تنفيذ الأحكام الصحية.
المادة 41 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 19/04/1920 https://lebaneselegislation.com/text/185192/article/41/