Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 19/04/1920 لا إلغاء مسجل

المادة 53

المادة 53 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 19/04/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 31/12/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 53

مادة 53: لا يسمح بمداومة المدرسة للمصابين بالأمراض الوبائية أو السارية إلا بعد الشفاء والتطهير ومضي المدة المنصوص عنها في المادة 15 من هذا القرار. على مدير المعهد العلمي أن يتطلب تقديم شهادة من الطبيب المعالج تثبت تنفيذ هذه الشروط. يحق للطبيب مفتش المدارس أن يتحقق صحة ما أتى بهذه الشهادة وله أن يسمح بقبول الناقد أو أن يرفض ذلك.

المادة 53 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 19/04/1920 https://lebaneselegislation.com/text/185192/article/53/