Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 19/04/1920 لا إلغاء مسجل

المادة 58

المادة 58 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 19/04/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 31/12/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 58

مادة 58: على كل معهد علمي رسميا كان أو خاصا معد لقبول الداخلين أن يحوى على صبابات (دوش) أو حمامات بضباب وعلى حنفيات تعادل أعلى عدد يقدر للداخليين. توصل رأسا بمجرى المياه قساطل الصبابات والحمامات والمغاسل في المعاهد الموجودة في مدينة تحتوي على شركة توزيع ماء عمومية.

المادة 58 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 19/04/1920 https://lebaneselegislation.com/text/185192/article/58/