Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 19/04/1920 لا إلغاء مسجل

المادة 82

المادة 82 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 19/04/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 31/12/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 82

مادة 82: على صاحب أو صاحبة كل بيت دعارة سواء كان في حي مخصص للدعارة أو خلافه أن يتحققا أن جميع النساء والخدم الموجودين في ذلك البيت يخضعون بانتظام لأحكام المواد السابقة. وهما مسؤولان معهم عن كل مخالفة لهذه المواد. ويستوجبان جزاء نقديا من 500 إلى ألف فرش مصري وجزاء الحبس من شهر إلى ستة أشهر أو إحدى هاتين العقوبتين فقط ولا يمنع هذا الجزاء قف محلهما مؤقتا أو نهائيا.

المادة 82 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 19/04/1920 https://lebaneselegislation.com/text/185192/article/82/