Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 19/04/1920 لا إلغاء مسجل

المادة 84

المادة 84 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 19/04/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 31/12/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 84

مادة 84: إن الراقصات والمغنيات والموسيقيات الوطنيات اللواتي يمثلن بحسب زي البلاد في المحلات العمومية (النوادي وقهاوي الغناء) يخضعن لحكم المعاينة الطبية عند وصولهن لكل جهة جديدة. يعين طبيب خاص لإجراء هذه المعاينة. بحسب نتيجة هذه المعاينة أو سلوك هذه النساء يمكن إجبارهن على المعاينة الطبية الأسبوعية وإخضاعهن لجميع أحكام هذا القرار المتعلقة بالبنات العموميات. كل من آواهن أو استخدمهن رجلا كان أو امرأة يمكن اعتباره بحسب سلوكه كصاحب أو صاحبة البيوت العمومية وإخضاعه لأحكام المادة 82 من هذا القرار.

المادة 84 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 19/04/1920 https://lebaneselegislation.com/text/185192/article/84/